-3- 12 – باب: استقبال الرجل صاحبه أو غيره في صلاته وهو يصلي.
-وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي. وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل، فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت، إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل.
489 – حدثنا إسماعيل بن خليل: حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن مسلم، يعني ابن صبيح، عن مسروق، عن عائشة:
أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي عليه السلام يصلي، وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله، فأنسل إنسلالا.
وعن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: نحوه.
[ر: 486].
[ش (ما باليت) أي لا أكترث بالاستقبال المذكور].