الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
كتاب المساقاة (الشرب)

باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل

-3- 18 – باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع). فللبائع الممر والسقي حتى يرفع، وكذلك رب العرية.

2250 – أخبرنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع).

وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر: في العبد.

2251 – حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال:

رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع العرايا بخرصها تمرا.

2252 – حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا ابن عيينة، عن ابن جريج، عن عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

2253 – حدثنا يحيى بن قزعة: أخبرنا مالك، عن داود بن حصين، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك داود في ذلك.

2254 – حدثنا زكرياء بن يحيى: أخبرنا أبو أسامة قال: أخبرني الوليد بن كثير قال: أخبرني بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، بيع الثمر بالتمر، إلا أصحاب العرايا، فإنه أذن لهم.

قال أبو عبد الله: وقال ابن إسحاق: حدثني بشير، مثله.


[ش (يرفع) يقطع الثمر الذي حكم له به ويأخذه. (رب العرية) صاحب العرية، وهي النخلة التي يعيرها صاحبها إلى رجل محتاج إلى ثمرها ذلك العام، أو هي التي يباع ما عليها من الرطب بخرصه تمرا، فلصاحبها أن يدخل الأرض ليصلح عريته حتى يقطع ثمرتها].

[ش (في العبد) أي روى عمر رضي الله عنه الحديث في شأن العبد، وقيل غير ذلك].

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم: 1536].