-3- 9 – باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه، لأنها وديعة عنده.
2304 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه:
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، قال: (عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه). قالوا: يا رسول الله، فضآلة الغنم؟ قال: (خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب). قال: يا رسول الله، فضآلة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال: (ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، حتى يلقاها ربها).