-3-18 – باب: هل يستأذن الرجل مَنْ عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر.
5297 – حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء). فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحداً، قال: فتلَّه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
[ش (فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده) أي ألقاه، وأصله من الرمي على التل، وهو المكان العالي المرتفع، ثم استعمل في كل شيء يرمي به، وفي كل إلقاء].