-3-4 – باب: إذا عرَّض الذمِّيُّ بسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرِّح، نحو قوله: السام عليكم.
6527 – حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنس بن مالك يقول:
مرَّ يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وعليك). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك). قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: (لا، إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم).
6528 – حدثنا أبو نعيم، عن ابن عيينة، عن الزُهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك، فقلت: بل عليكم السام واللعنة، فقال: (يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله). قلت: أولم تسمع ما قالوا: قال: (قلت: وعليكم).
6529 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان ومالك بن أنس قالا: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن اليهود إذا سلَّموا على أحدكم إنما يقولون: سام عليك، فقل: عليك).
6530 – حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: قال عبد الله:
كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول: (رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)ّ.
[ش (عرَّض) من التعريض وهو خلاف التصريح].
[ش (السام) هو الموت. (وعليكم) ما تستحقون من اللعنة والعذاب والموت].