-3- 71 – باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ، ولا المسكر.
-وكرهه الحسن وأبو العالية، وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن.
239 – حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(كل شراب أسكر فهو حرام).
(النبيذ) الماء الذي ينقع فيه التمر أو غيره، لتخرج حلاوته، فيشرب قبل أن يتخمر ويصبح مسكرا].
أخرجه صحيح مسلم في الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر، رقم: 2001.
(أسكر) أي من شأنه الإسكار، وهو تغطية العقل وإذهاب الوعي].