-3- 16 – باب: الشروط في القرض.
2583 – وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فرفعها إليه إلى أجل مسمى.
وقال ابن عمر – رضي الله عنهما – وعطاء: إذا أجله في القرض جاز.
[ش (انظر 48 – في الاستقراض، 17 – باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى)].