الرئيسية » الأعمال » باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
ابواب صفة الصلاة

باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب

-3- 25 – باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب.

743 – حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا همام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر، في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الآخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى مالا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح.

[ر: 725]


[ش (يسمعنا الآية) يجهر بالقراءة أحيانا ليسمعنا، ولو كانت الصلاة سرية].