-3- 2 – باب: من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام.
ويذكر عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه.
وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال، وله عبد لا شيء غيره فأعتقه، لم يجز عتقه. ومن باع على الضعيف ونحوه، فدفع ثمنه إليه، وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. [ر: 2277]. وقال للذي يخدع في البيع: (إذا بايعت فقل لا خلابة). ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله.
2283 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال:
كان رجل يخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا بايعت فقل لا خلابة). فكان يقوله.
2284 – حدثنا عاصم بن علي: حدثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه:
أن رجلا أعتق عبدا له، ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فابتاعه منه نعيم بن النحام.
[ش (نهاه) أي عن مثل هذه الصدقة. (الضعيف ونحوه) ضعيف العقل كالأبله والصغير، ونحوه كالسفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال].