(53) باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية ؟
189 – (120) حدثنا عثمان بن أبي شيبة.حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبدالله؛ قال:
قال أناس لرسول الله عليه وسلم: يا رسول الله! أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: “أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها. ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام”.
190 – (120) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي ووكيع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. واللفظ له. حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله؛ قال: قلنا:
يا رسول الله! أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: “من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر”.
191 – (120) حدثنا منجاب بن الحارث التميمي أخبرنا علي بن مسهر، عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.