(61) باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار
218 – (137) حدثنا يحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر. قال: أخبرنا العلاء، وهو ابن عبدالرحمن مولى الحرقة عن معبد بن كعب السلمي، عن أخيه عبدالله بن كعب، عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: “من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة” فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير، يا رسول الله؟ قال: “وإن قضيبا من أراك”.
219 – (137) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن إبراهيم، وهارون بن عبدالله. جميعا عن أبي أسامة، عن الوليد ابن كثير، عن محمد بن كعب؛ أنه سمع أخاه عبدالله بن كعب يحدث؛ أن أبا أمامة الحارثي حدثه؛ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمثله.
220 – (138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له ) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال:
“من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان” قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبدالرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبدالرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: “هل لك بينة؟” فقلت: لا. قال” فيمينه” قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك” من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان” فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية.
221 – (138) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل، عن عبدالله؛ قال: من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو حديث الأعمش. غير أنه قال:
كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر. فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: “شاهداك أو يمينه”.
222 – (138) وحدثنا ابن أبي عمر المكي. حدثنا سفيان عن جامع بن أبي رشيد، وعبدالملك بن أعين، سمعا شقيق بن سلمة يقول: سمعت ابن مسعود يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان” قال عبدالله: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقه من كتاب الله: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [3/ آل عمران/ الآية 77] إلى آخر الآية.
223 – (139) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري، وأبو عاصم الحنفي (واللفظ لقتيبة) قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك، عن علقمة بن وائل، عن أبيه؛ قال:
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله! إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي “ألك بينة!” قال: لا. قال “فلك يمينه” قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع من شيء. فقال: “ليس لك منه إلا ذلك” فانطلق ليحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أدبر “أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض”.
224 – (139) وحدثني زهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن ابن الوليد. قال زهير: حدثنا هشام بن عبدالملك. حدثنا أبو عوانة، عن عبدالملك بن عمير، عن علقمة بن وائل، عن وائل بن حجر؛ قال:
كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه رجلان يختصمان في أرض. فقال أحدهما: إن هذا انتزى على أرضي، يا رسول الله، في الجاهلية. (وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي. وخصمه ربيعة بن عبدان). قال “بينتك” قال: ليس لي بينة. قال “يمينه” قال: إذن يذهب بها. قال: “ليس لك إلا ذاك” قال، فلما قام ليحلف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
“من اقتطع أرضا ظالما، لقي الله وهو عليه غضبان” قال إسحاق في روايته: ربيعة بن عيدان.