(62) باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه، وإن قتل كان في النار، وأن من قتل دون ماله فهو شهيد
225 – (140) حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا خالد (يعني ابن مخلد) حدثنا محمد بن جعفر، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال:
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال “فلا تعطه مالك” قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال “قاتله” قال: أرأيت إن قتلني؟ قال “فأنت شهيد” قال: أرأيت إن قتلته؟ قال “هو في النار”.
226 – (141) حدثني الحسن بن علي الحلواني، وإسحاق بن منصور، ومحمد بن رافع. وألفاظهم متقاربة (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا) عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني سليمان الأحول؛ أن ثابتا مولى عمر بن عبدالرحمن أخبره؛ أنه لما كان بين عبدالله بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان. تيسروا للقتال: فركب خالد بن العاص إلى عبدالله بن عمرو، فوعظه خالد. فقال عبدالله بن عمرو: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
“من قتل دون ماله فهو شهيد”.
وحدثنيه محمد بن حاتم. حدثنا محمد بن بكر. ح وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي. حدثنا أبو عاصم. كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد، مثله.