-3- 66 – باب: الصوم يوم النحر.
1891 – حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن ميناء قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
ينهى عن صيامين، وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة.
1892 – حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا معاذ: أخبرنا ابن عون، عن زياد بن جبير قال:
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: رجل نذر أن يصوم يوما، قال: أظنه قال: الاثنين، فوافق يوم عيد؟. فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
1893 – حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الملك بن عمير قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة، قال:
سمعت أربعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني، قال: (لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجد الأقصى، ومسجدي هذا).
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: إبطال بيع الملامسة والمنابذة، رقم: 1511].
[ش أخرجه مسلم في الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، رقم: 1139.
(أمر الله بوفاء النذر) أي بقوله تعالى: {وليوفوا نذورهم}. /الحج: 29/. فيجب الوفاء به، ويمكن أن يقضى بعد يوم العيد المنهي عن صومه، عملا بقاعدة: (إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع) فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيدا، على المقتضي وهو نذر صوم هذا اليوم].