-3- 11 – باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل، من النساء والصبيان وغيرهم.
-وقال: ابن عمر: إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة.
854 – حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله: أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(من جاء منكم الجمعة فليغتسل).
[ر: 837]
855 – حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم).
[ر:820]
856 – حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فهدانا الله، فغدا لليهود، وبعد غد للنصارى). فسكت. ثم قال: (حق على كل مسلم، أن يغتسل في كل سيعة أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده).
رواه أبان بن صالح، عن مجاهد، عن طاوس، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لله تعالى على كل مسلم حق، أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما).
[ر: 836]
857/858 – حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا شبابة: حدثنا ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد).
(858) – حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال:
كانت امرأة لعمر، تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين، وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله).
[ر: 827]
[ش أخرجه مسلم في الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم: 849.
(فهذا اليوم) يوم الجمعة. (حق) يتأكد طلبه وكأنه حق واجب].
[ش (بالليل) لصلاة الفجر والعشاء]
[ش أخرجه مسلم في الصلاة، باب: خروج النساء إلى المسجد إذا لم يتريب عليه فتنة، رقم: 442.
(امرأة لعمر) زوجته، وهي عاتكة بنت زيد. (إماء الله) جمع أمة، وهي المرأة المملوكة، والمراد النساء مطلقا، فهن مملوكات لله تعالى، من شأنهن أن يقمن بعبادته ويلزمن طاعته ويدخلن بيوته].