-3- 12 – باب: هل تكفن المرأة في إزار الرجل.
1199 – حدثنا عبد الرحمن بن حماد: أخبرنا ابن عون، عن محمد، عن أم عطية قالت:
توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا: (اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فإذا فرغتن فآذنني). فلما فرغنا آذناه، فنزع من حقوه إزاره، وقال: (أشعرنها إياه).
[ر: 165].