-3- 34 – باب: إذا قال: أخدمتك هذه الجارية، على ما يتعارف الناس، فهو جائز.
وقال بعض الناس: هذه عارية، وإن قال: كسوتك هذا الثوب، فهو هبة.
2492 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (هاجر إبراهيم بسارة، فأعطوها آجر، فرجعت فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر، وأخدم وليدة).
وقال ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (فأخدمها هاجر).
[ش (على ما يتعارف الناس) أي حسب عرفهم في اعتبار ذلك عارية أم هبة. (بعض الناس) قيل: أراد بهم الحنفية].