الرئيسية » الأعمال » باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة
كتاب جزاء الصيد

باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة

-3- 33 – باب: الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة.

1754 – حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: (نعم، حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟. اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء).


[ش (أكنت..) أي ةهذا الحج المنذور دين لله تعالى، فيقضي وهو أحق بالقضاء].