-3- 240 – باب: {والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين} /7/
4469 – حدثني سليمان بن داود أبو الربيع: حدثنا فليح، عن الزهري،
عن سهل بن سعد:
أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما
ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(قضى الله فيك وفي امرأتك). وكانت حاملا، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها وترث منه، ما فرض الله لها.
[ش (فأنكر حملها) أي نفى أن يكون منه. (يرثها وترث منه) أي الولد المنفي باللعان يرث من أمه وهي ترث منه. (ما فرض) ماقدر للأم من ميراث ولدها].