-3- 242 – باب: قوله: {والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين} /9/.
4471 – حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى: حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله، وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن رجلا رمى امرأته، فانتفى من ولدها، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة، وفرق بين المتلاعنين.
[ش (الخامسة) أي تقول في الشهادة الخامسة].
[ش أخرجه مسلم في اللعان، رقم: 1494.
(رجلا) هو عويمر العجلاني. (رمى امرأته) اتهمها بالزنا. (فانتفى من ولدها) نفى أن يكون حملها منه، ونسبه إلى الذي اتهمها به. انظر: 413 وأطرافه].