-3- 90 – باب: الحرير في الحرب.
2762/2764 – حدثنا أحمد بن المقدام: حدثنا خالد: حدثنا سعيد، عن قتادة: أن أنسا حدثهم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير، من حكة كانت بهما.
(2763) – حدثنا أبو الوليد: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس.
حدثنا محمد بن سنان: حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:
أن عبد الرحمن بن عوف والزبير: شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم – يعني القمل – فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة.
(2764) – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى عن شعبة: أخبرني قتادة: أن أنسا حدثهم قال:
رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير.
حدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة: سمعت قتادة، عن أنس: رخص، أو رخص لحكة بهما.
[ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة، رقم: 2076. (رخص) من الرخصة وهي تشريع حكم تسهيلا واستثناء لعذر. (حكة) داء يكون بالجلد].