-3- 112 – باب: استئذان الرجل الإمام.
لقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنوك}. إلى آخر الآية /النور: 62/.
2805 – حدثنا إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا جرير، عن المغيرة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا على ناضح لنا قد أعيا، فلا يكاد يسير، فقال لي: (ما لبعيرك). قال: قلت: عيي، قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، فقال لي: (كيف ترى بعيرك). قال: قلت: بخير، قد أصابته بركتك، قال: (أفتبيعنيه). قال: فاستحييت، ولم يكن لنا ناضح غيره، قال: فقلت: نعم، قال: (فبعنيه). فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة، قال: فقلت: يا رسول الله، إني عروس، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة، فلقيني خالي، فسألني عن البعير، فأخبرته بما صنعت فيه، فلامني، قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته: (هل تزوجت بكرا أم ثيبا). فقلت: تزوجت ثيبا، فقال: (هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك). قلت: يا رسول الله، توفي والدي، أو استشهد، ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن، قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، غدوت عليه بالبعير، فأعطاني ثمنه ورده علي.
قال المغيرة: هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا.
[ش (الآية) وتتمتها: {أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم}. (أمر جامع) طاعة يجتمعون عليها، كصلاة الجمعة والعيدين والجهاد. (شأنهم) أمرهم وحاجتهم].
[ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: استحباب تحية المسجد بركعتين، وباب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر، رقم: 715. (فتلاحق بي) لحقني. (ناضح) بعير يستقى عليه الماء. (أعيا) تعب. (فقار ظهره) خرزات عظام الظهر، أي: لي الركوب عليه. (عروس) حديث عهد بعرس، ويستوي فيه الذكر الأنثى. (هذا) أي البيع بمثل هذا الشرط. (قضائنا) حكمنا].