-3- 137 – باب: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل.
2843 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم: أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره:
أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا: (أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر – أو قلادة – إلا قطعت).
[ش أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، رقم: 2115. (قلادة) ما يعلق في العنق من جرس أو نعل أو غيره. (وتر) القوس، وكانوا يقلدونها ذلك من العين، فأمروا بقطعها، إيذانا بأنها لا ترد من قضاء الله تعالى شيئا. قال مالك: أرى ذلك من العين. أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب ضرر العين، وأما من فعله لغير ذلك من الزينة أو غيرها فلا بأس.[فتح]]