-3- 157 – باب: ما يجوز من الاحتيال والحذر، مع من تخشى معرته.
[ش (معرته) شدته وما يكره منه من فساد].
2869 – قال الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب، قبل ابن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل، طفق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا صاف هذا محمد، فوثب ابن صياد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركته بين).