الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: طرح جيف المشركين في البئر، ولا يؤخذ لهم ثمن
كتاب الجزية والموادعة

باب: طرح جيف المشركين في البئر، ولا يؤخذ لهم ثمن

-3- 20 – باب: طرح جيف المشركين في البئر، ولا يؤخذ لهم ثمن.

3014 – حدثنا عبدان بن عثمان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد، وحوله ناس من قريش من المشركين، إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور، فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه حتى جاءت فاطمة عليها السلام، فأخذت من ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل بن هشام، وعتبة ابن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وعقبة بن أبي معيط، وأمية بن خلف، أو: أبي ابن خلف). فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر، فألقوا في بئر، غير أمية وأبي، فإنه كان رجلا ضخما، فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في البئر.


[ش (عليك الملأ) خذ الجماعة وأهلكهم. (بسلى جزور) السلى: هي اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة، والجزور: و الواحد من الإبل، ذكرا

كان أم أنثى، وقيل: ما ذبح منها، أو: ما يصلح للذبح خاصة].