-3- 37 – باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب.
-قاله ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
104 – حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني سعيد، عن أبي شريح:
أنه قال لعمرو بن سعيد – وهو يبعث البعوث إلى مكة – ائذن لي أيها الأمير، أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به: حمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن مكة حرمها الله، ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما، ولا يعضد فيها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب).
فقيل لأبي شريح: ما قال عمرو؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة.
105 – حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة،
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فإن دماءكم وأموالكم – قال محمد وأحسبه قال – وأعراضكم، عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب). وكان محمد يقول: صدق رسول الله، كان ذلك: (ألا هل بلغت). مرتين.
[ر: 67].
[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها، رقم: 1354.
عمرو بن سعيد بن العاص، القرشي الأموي، يعرف بالأشدق، وكان واليا على المدينة أيام يزيد بن معاوية، قال في الفتح: ليست له صحبة، ولا كان من التابعين بإحسان. (يبعث البعوث) يرسل الجيوش، لقتال عبد الله بن الزبير، لأنه امتنع من مبايعة يزيد واعتصم بالحرم. (ووعاه) فهمه وحفظه. (يسفك) يريق. (يعضد) يقطع. (ترخص لقتال) احتج لجواز القتال فيها، وأنه رخصة عند الحاجة، بقتلاه صلى الله عليه وسلم. (الشاهد) الحاضر. (لا يعيذ عاصيا) لا يحميه من العقوبة. (فارا بدم) قاتلا عمدا اتجأ إليه خوف القصاص. (فارا بجزية) سارقا احتمى به حتى لا يقام عليه الحد].