-3- 18 – باب: كيف تهل الحائض بالحج والعمرة.
313 – حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت:
خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحرم بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدي فلا يحل، حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه). قالت: فحضت، فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم: أن أنقض رأسي، وأمتشط، وأهل بحج، وأترك العمرة، ففعلت ذلك، حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم.
[ر: 290].
[ش (ولم يهد) لم يسق الهدي. (فليحلل) من إحرامه بأداء أعمال العمرة].