-3- 5 – باب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود.
2549 – حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب: حدثنا الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا:
جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا لي: على ابنك الرجم، ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس – لرجل – فاغد على امرأة هذا فارجمها). فغدا عليها أنيس فرجمها.
2550 – حدثنا يعقوب: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد).
رواه عبد الله بن جعفر المخرمي، وعبد الواحد بن أبي عون، عن سعد بن إبراهيم.
[ش (جور) ظلم، أي شيء مخالف للشرع].
[ش (الأعرابي) أرى أن هذه الكلمة زائدة، لأن هذا كلام الخصم. (عسيفا) أجيرا. (وليدة) جارية مملوكة. (أهل العلم) الصحابة الذين كانوا يفتون في عهده صلى الله عليه وسلم. (فرد عليك) ترد عليك].
[ش أخرجه مسلم في الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم: 1718. (أحدث) اخترع. (أمرنا هذا) ديننا هذا وهو الإسلام. (ما ليس فيه) مما لا يوجد في الكتاب أو السنة، ولا يندرج تحت حكم فيهما، أو يتعارض مع أحكامها، وفي بعض النسخ: (ما ليس منه). (رد) باطل ومردود لا يعتد به].