(18) باب في المتعة بالحج والعمرة
145 – (1217) حدثنا محمد بن المثننى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أبي نضرة قال:
كان ابن عباس يأمر بالمتعة. وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال: فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله. فقال: على يدَيَّ دارَ الحديثُ. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة لله. كما أمركم الله. وأبتوا نكاح هذه النساء. فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل، إلا رجمته بالحجارة.
(1217) وحدثنيه زهير بن حرب. حدثنا عفان. حدثنا همام. حدثنا قتادة، بهذا الإسناد. وقال في الحديث: فافصلوا حجكم من عمرتكم. فإنه أتم لحجكم. وأتم لعمرتكم.
146 – (1216) وحدثننا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة. جميعا عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب. قال: سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال:
قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك ! بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة.