(32) باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام
205 – (1243) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. جميعا عن ابن أبي عدي. قال ابن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة. ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن. وسلت الدم. وقلدها نعلين. ثم ركب راحلته. فلما استوت به على البيداء، أهل بالحج.
(1243) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، في هذا الإسناد، بمعنى حديث شعبة. غير أنه قال:
إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة. ولم يقل: صلى بها الظهر.
206 – (1244) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة عن قتادة. قال:
سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس: ما هذا الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس، أن من طاف بالبيت فقد حل ؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإن رغمتم.
207 – (1244) وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا أحمد بن إسحاق. حدثنا همام بن يحيى عن قتادة، عن أبي حسان. قال: قيل لابن عباس: إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس، من طاف بالبيت فقد حل. الطواف عمرة. فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإن رغمتم.
208 – (1245) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا محمد بن بكر. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عطاء. قال: كان ابن عباس يقول:
لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين يقول ذلك قال: من قول الله تعالى: {ثم محلها إلى البيت العتيق} [22 / الحج / 33] قال: قلت: فإن ذلك بعد المعرّف. فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرّف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع.