(74) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره
413 – (1338) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
“لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم”.
(1338) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة. ح وحدثتا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله، بهذا الإسناد. في رواية أبي بكر: فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه ” ثلاثة إلا ومعها ذو محرم”.
414 – (1338) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
“لا يحل لإمرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم”.
415 – (827) حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة. جميعا عن جرير. قال قتيبة: حدثناجرير عن عبدالملك (وهو ابن عمير) عن قزعة، عن أبي سعيد. قال: سمعت منه حديثا فأعجبني. فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
“لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى”. وسمعته يقول “لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها”.
416 – (827) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالملك بن عمير. قال: سمعت قزعة قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال:
سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا. فأعجبنني وآنقنني. نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. واقتص باقي الحديث.
417 – (827) حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن مغيرة، عن إبراهيم، عن سهم ابن منجاب، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
“لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا مع ذي محرم”.
418 – (827) وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار. جميعا عن معاذ بن هشام. قال أبو غسان: حدثنا معاذ. حدثني أبي عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري ؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال
“لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال، إلا مع ذي محرم”.
(827) وحدثناه ابن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، بهذا الإسناد. وقال ” أكثر من ثلاث، إلا مع ذي محرم”.
419 – (1339) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه ؛ أن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
“لا يحل لإمرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة. إلا ومعها رجل ذو حرمة منها “.
420 – (1339) حدثني زهير بن حرب. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب. حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال
“لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم”.
421 – (1339) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
“لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة يوم وليلة، إلا مع ذي محرم عليها”.
422 – (1339) حدثنا أبو كامل الجحدري. حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
“لا يحل لإمرأة أن تسافر ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم منها”.
423 – (1340) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. جميعا عن أبي معاوية. قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
“لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها”.
(1340) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج. قالا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
424 – (1341) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. كلاهما عن سفيان. قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد. قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول
“لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم” فقام رجل فقال: يا رسول الله ! إن امرأتي خرجت حاجة. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال ” انطلق فحج مع امرأتك”.
(1341) وحدثناه أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن عمرو، بهذا الإسناد، نحوه.
(1341) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا هشام (يعني ابن سليمان) المخزومي، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر “لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم”.