-3- 76 – باب: طواف القارن.
1557 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال: (من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما). فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا، أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: (هذه مكان عمرتك). فطاف الذين أهلوا بالعمرة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر، بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، طافوا طوافا واحدا.
1558/1559 – حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما،
دخل ابنه عبد الله بن عبد الله، وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، فيصدوك عن البيت، فلو أقمت؟ فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، قال: ثم قدم، فطاف لهما طوافا واحدا.
(1559) – حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع:
أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج، عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك، فقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج، حتى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدي هديا اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر، ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ش (طوافا آخر) أي للحج، وهو طواف الإفاضة. (طوافا واحدا) للحج والعمرة معا بعد الوقوف في عرفة، ويمكن أن يراد بالطواف فيهما السعي].
[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران، رقم: 1230.
(وظهره في الدار) وأحضر مركوبه ليركبه ويتوجه. (الناس) الحجاج وعبد الله بن الزبير. (فيصدوك) يمنعوك ويحصروك. (أقمت) هذه السنة وتركت الحج. (أسوة) قدوة /الأحزاب: 21/. (أوجبت) أحرمت وألزمت نفسي بها].
[ش (بظاهر البيداء) موضع بين مكة والمدينة قدام ذي الحليفة. (ما شأن الحج والعمرة إلا واحد) في حكم الحصر والتحلل منهما. (هديا) ما يذبح في منى يوم النحر. (بقديد) موضع قريب من الجحفة].