-3- 3 – باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة.
401 – حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة، وأبا سعيد أخبراه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد، فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، ثم قال: (إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه، ولا عن يمينه، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى).
[ر: 400].
402 – حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني قتادة قال: سمعت أنسا قال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يتفلن أحدكم بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت رجله).
[ر: 397].
[ش (يتفلن) يبزقن. (بين يديه) قدامه وباتجاه القبلة].