8 – باب بطلان بيع المبيع قبل القبض.
29 – (1525) حدثنا يحيى بن يحيى. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا ابن الربيع بن العتكي وقتيبة. قالا: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله.
(1525) – حدثنا ابن أبي عمر وأحمد بن عبدة. قالا: حدثنا سفيان. ح وحدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان (وهو الثوري). كلاهما عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. نحوه.
30 – (1525) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (قال ابن رافع: حدثنا. وقال الآخران: أخبرنا عبدالرزاق). أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
31 – (1525) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا وكيع) عن سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله).
فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب، والطعام مرجأ؟
ولم يقل أبي كريب: مرجأ.
32 – (1526) حدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا مالك. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبتعه حتى يستوفيه).
33 – (1527) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر، قال:
كنا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام. فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه الى مكان سواه. قبل أن نبيعه.
34 – (1526) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير (واللفظ له). حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله بن نافع، عن ابن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).
(1527) – قال:
وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه.
35 – (1526) حدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا عبدالله بن وهب. حدثني عمر بن محمد عن نافع، عن عبدالله بن عمر؛
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه).
36 – (1526) حدثنا يحيى بن يحيى وعلي بن حجر (قال يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر. وقال علي: حدثنا إسماعيل) عن عبدالله بن دينار؛ أنه سمع ابن عمر قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه).
37 – (1527) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالأعلى عن معمر؛ عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر؛
أنهم كانوا يضربون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه.
38 – (1527) وحدثني حرملة بن يحيى. حدثنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبدالله؛ أن أباه قال:
قد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ابتاعوا الطعام جزافا، يضربون في أن يبيعوه في مكانهم. وذلك حتى يؤوه إلى رحالهم.
قال ابن شهاب: وحدثني عبيدالله بن عبدالله بن عمر؛ أن أباه كان يشتري الطعام جزافا، فيحمله الى أهله.
39 – (1528) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبي كريب. قالوا: حدثنا زيد بن حباب عن الضحاك بن عثمان، عن بكير بن عبدالله ابن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله).
وفي رواية أبي بكر: من ابتاع.
40 – (1528) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالله بن الحارث المخزومي. حدثنا الضحاك ابن عثمان عن بكير بن عبدالله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة؛
أنه قال لمروان: أحللت بيع الربا. فقال مروان: ما فعلت. فقال أبي هريرة: أحللت بيع الصكاك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يستوفى. قال: فخطب مروان الناس. فنهى عن بيعها.
قال سليمان: فنظرت الى حرس يأخذونها من أيدي الناس.
41 – (1529) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح. حدثنا ابن جريج. حدثني أبي الزبير؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه).