3 – باب تحريم بيع حبل الحبلة
5 – (1514) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن نافع، عن عبدالله،
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن بيع حبل الحبلة.
5 – (1514) حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى (واللفظ لزهير). قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر. قال:
كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.