6 – باب تحريم بيع الحاضر للبادي
18 – (1520) حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة،
يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال (لا يبع حاضر لباد).
وقال زهير: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبيع حاضر لباد.
19 – (1521) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس. قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان. وأن يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمسارا.
20 – (1522) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبي خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر. ح وحدثنا أحمد بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا أبي الزبير عن جابر. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يبع حاضر لباد. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).
غير أن في رواية يحيى (يرزق).
(1522) – حدثنا أبي بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا سفيان ابن عيينة عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمثله.
21 – (1523) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا هشيم عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس ابن مالك، قال:
نهينا أن يبيع حاضر لباد. وإن كان أخاه أو أباه.
22 – (1523) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن عدي عن ابن عون. عن محمد، عن أنس، ح وحدثنا ابن المثنى. حدثنا معاذ. حدثنا ابن عون عن محمد. قال: قال أنس بن مالك:
نهينا عن أن يبيع حاضر لباد.