الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
كتاب البيوع

باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

 

-3- 85 – باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.

2081 – وقال الليث، عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة: أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال:

كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: (فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر). كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم.

وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت: أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر.

قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر: حدثنا حكام: حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد.

2082 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.

2083 – حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر.

2084 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: ما تشقح؟. قال تحمار وتصفار ويؤكل منها.


[ش (جد الناس) قطعوا تمر النخيل. (تقاضيهم) طلب ديونهم. (الدمان) فساد الطلع وتعفنه، فيخرج قبل الثمرة أسود. (مراض) اسم لجميع الأمراض. (قشام) مرض يصيب ثمر النخيل فلا يصير رطبا. (عاهات) جمع عاهة وهي الآفة والمرض. (فإما لا) فإن لا تتركوا هذه المبايعة. (كالمشورة)يشير عليهم بذلك. (تطلع الثريا) اسم علم لنجم مخصوص، والمعنى: حتى تطلع مع الفجر، ويكون ذلك في أول فصل الصيف، وعندها تكون الثمار قد

[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، رقم: 1534].