-3- 90 – باب: من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة.
قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع، مولى ابن عمر: أنه قال: أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث،
سمى له نافع هؤلاء الثلاث.
2090 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع).
[ش (أبرت) من التأبير، وهو التلقيح. (لم يذكر الثمر) في العقد، لمن يكون. (وكذلك العبد) أي إذا بيعت الأم المملوكة: فإن كان لها ولد رقيق منفصل عنها فهو للبائع، وإن كان جنينا فهو للمشتري. (الحرث) الزرع، فهو للبائع إذا باع الأرض المزروعة ولم يذكر الزرع في العقد].
[ش أخرجه مسلم في البيوع، باب: من باع نخلا عليها تمر، رقم: 1543.
(يشترط المبتاع) أي يشترط المشتري في العقد أن الثمرة له].