الرئيسية » الاسلام » صحيح البخاري » كتاب الكفالة » باب: بيع المخاضرة
كتاب البيوع

باب: بيع المخاضرة

-3- 93 – باب: بيع المخاضرة.

2093 – حدثنا إسحاق بن وهب: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.

2094 – حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟. قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك.


[ش (المحاقلة) بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. (المخاضرة) بيع الثمار والحبوب وهي خضر قبل أن يبدو نضجها. (الملامسة) من اللمس وهي: أن يبيعه شيئا على أنه متى لمسه فقد تم البيع. (المنابذة) من النبذ وهو الإلقاء، وهي: أن يجعل إلقاء السلعة إيجابا للبيع أو إبراماله. (المزابنة) بيع التمر اليابس بالرطب، وبيع الزبيب بالعنب كيلا].