-3- 97 – باب: بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم.
2100/2101 – حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:
قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
(2101) – حدثنا مسدد: حدثنا عبد الواحد: بهذا، وقال: في كل ما لم يقسم.
تابعه هشام، عن معمر، قال عبد الرزاق: في كل مال. رواه عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.