-3- 22 – باب: ما يجوز من شروط المكاتب، ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله.
فيه ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2422 – حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة:
أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، قالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن حبوا: أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاءك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا، وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ابتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق). قال: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق).
2423 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال:
أرادت عائشة أم المؤمنين أن تشتري جارية لتعتقها، فقال أهلها: على أن ولاءها لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ش أخرجه مسلم في العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، رقم: 1504. (تحتسب عليك) تطلب الثواب عند الله تعالى ولا يكون لها الولاء].
[ش أخرجه مسلم في العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، رقم: 1504].