الرئيسية » الأعمال » باب: التطوع بعد المكتوبة
كتاب التهجد

باب: التطوع بعد المكتوبة

-3- 5 – باب: التطوع بعد المكتوبة.

1119 – حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: أخبرنا نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم: سجدتين قبل الظهر، وسجدتين بعد الظهر، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد المغرب، وسجدتين بعد العشاء، وسجدتين بعد الجمعة، فأما المغرب والعشاء ففي بيته.

وحدثني أختي حفصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.

وقال ابن الزناد، عن موسى بن عقبة، عن نافع: بعد العشاء في أهله.

تابعه كثير بن فرقد، وأيوب، عن نافع.

[ر: 593، 895]


[ش أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: جواز النافلة قائما وقاعدا، رقم: 729.

(سجدتين) ركعتين، وأطلقت السجدة على الركعة لأنها جزء أساسي منها، من إطلاق الجزء على الكل. (كانت) الساعة التي بعد طلوع الفجر مباشرة. (ساعة) وقتا. (لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها) لأنه لا يشتغل بالخلق في هذا الوقت، بل يلتفت للخالق سبحانه، وقائل هذاابن عمر رضي الله عنه].