-3- 3 – باب: شهادة المختبي.
وأجازه عمرو بن حريث قال: وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر.
وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة: السمع شهادة.
وقال الحسن: يقول: لم يشهدوني على شيء، وإني سمعت كذا وكذا.
2495 – حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال سالم: سمعت عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يقول:
انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري، يؤمان النخل التي فيها ابن صياد، حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه، وابن صياد مضطجع على فراشهفي قطيفة له فيها رمرمة، أو زمزمة، فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت لابن صياد: أي صاف هذا محمد، فتناهى ابن صياد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو تركته بين).
2496 – حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:
جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك). وأبو بكر جالس عنده، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له، فقال: يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم.
[ش (المختبي) المختفي عند تحمل الشهادة، إذا كان من عليه الحق لا يعترف به ظاهرا، فيمكن أن يختلي به صاحب الحق ويقرره، وهو لا يعلم أن هناك شهودا، فإذا أقر به، سمع الشهود المختبئون إقراره وشهدوا به عليه].
[ش (يؤمان) يقصدان. (طفق) جعل. (فتناهى) انتهى عن زمزمته. (بين) لكم باختلاف كلامه ما يهون عليكم شأنه].
[ش أخرجه مسلم في النكاح، باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح..، رقم: 1433. (امرأة رفاعة) واسمها تميمة بنت وهب. (فأبت) من البت وهو القطع، أي قطع طلاقي قطعا كليا، والمراد: أنه طلقها الطلقة الثالثة التي تحصل بها البينونة الكبرى. (مثل هدبة الثوب) طرفه الذي لم ينسج، كنت بهذا عن استرخاء ذكره، وأنه لا يقدر على الوطء. (عسيلته) تصغير عسلة، وهي كناية عن الجماع، فقد شبه لذته بلذة العسل وحلاوته].