-3- 27 – باب: من أقام البينة بعد اليمين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض)
وقال طاوس وإبراهيم وشريح: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة.
[ش (البينة..) أي إذا حلف المدعى عليه اليمين، ثم أقام المدعي البينة العادلة، قبلت بينته وردت يمين المدعى عليه، لأنه قد تبين كذبها بإقامة البينة العادلة].
2534 – حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها).
[ش (ألحن بحجته) أفطن وأفصح ببيان حجته وإظهار أن الحق له].