الرئيسية » الأعمال » باب: متى يحل المعتمر
كتاب العمرة

باب: متى يحل المعتمر

-3- 11 – باب: متى يحل المعتمر.

-وقال عطاء، عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا.

1699 – حدثنا إسحق بن إبراهيم، عن جرير، عن إسماعيل، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟. قال: لا.

قال: فحدثنا ما قال لخديجة؟. قال: (بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب).

1700 – حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال:

سألنا ابن عمر رضي الله عنهما، عن رجل طاف بالبيت في عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.

1701 – حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:

قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وهو منيخ، فقال: (أحججت). قلت: نعم، قال: (بما أهللت). قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل). فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.

1702 – حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب: أخبرنا عمرو، عن أبي الأسود: أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه:

أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج.


[ش (قصب) أنابيب من جوهر. (صخب) صياح وأصوات مختلطة. (نصب) تعب].

[ش (وهو منيخ) راحلته، وهو كناية عن النزول بها. (أحججت) أي هل أحرمت بالحج. (ففلت رأسي) فتشته واستخرجت ما فيه من قمل أو غيره. (فقال..) أي عمر رضي الله عنه، منكرا المتعة، قال القسطلاني: والذي أنكره عمر المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج ثم الحج من عامه، كماقال النووي، قال: ثم انعقد الإجماع على جوازه من غير كراهة].

[ش أخرجه مسلم في الحج، باب: ما يلزم من طاف بالبيت وسعى..، رقم: 1237.

(بالحجون) موضع بمكة، يقال: هو مقبرة أهل مكة. (خفاف) متاعنا قليل. (ظهرنا) مراكبنا. (فلان وفلان) تعني بهم جماعة عرفتهم ممن لم يسق الهدي وتمتع. (مسحنا البيت) طفنا بالبيت].