-3- 33 – باب: نفقة القيم للوقف.
2624 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة).
2625 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن عمر اشترط في وقفه: أن يأكل من وليه ويؤكل صديقه، غير متمول مالا.
[ش أخرجه مسلم في الجهاد والسير، باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نورث ما تركنا صدقة”، رقم: 1760. (مؤونة عاملي) نفقة عمالي، من قيم على وقف أو أجير أو وكيل].