الرئيسية » الأعمال » باب: أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
كتاب الزكاة

باب: أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد

-3- 24 – باب: أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد.

1370 – حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك).

[ر:1359]

1371 – حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخازن المسلم الأمين، الذي ينفذ – وربما قال: يعطي – ما أمر به، كاملا موفرا، طيب به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين).


[ش أخرجه مسلم في الزكاة، باب: أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت..، رقم: 1023.

(كاملا موفرا) تاما لا ينقص منه شيئا، وأن يعطيه لمن أمر بدفعه إليه. (طيب به نفسه) راض بذلك غير حاسد لمن أعطاه إياه. (أحد المتصدقين) له مثل أجر المتصدق].