-3- 34 – باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما، فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة، ولهذا أربعون شاة.
1383 – حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا حدثه:
أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية).
[ر:1380]
[ش (إذا علم..) أي إذا كان مال كل من الشريكين مميزا ومعلوما له، فيحاسب كل منهما منفردا. (لا يجب..) أي لا زكاة على الشريكين ما لم يكن لكل منهما نصاب، وعندها يجب على كل منهما ما يجب عليه لو كان منفردا].
[ش (خليطين) شريكين اختلطت أموالهما. (يتراجعان بالسوية) إذا أخذ العامل ما وجب من الزكاة عنهما من مال أحدهما، فإنه يرجع على الآخر بقدر حصته].