-3- 41 – باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة.
1390 – حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة).
[ر:1340]