-3- 55 – باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.
1413 – حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة).
قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.
[ر:1340]
[ش (إذا قال) إذا تعليلية، أو بمعنى حين].