-3- 57 – باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة.
-وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها).
فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب.
1415 – حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: (حتى تذهب عاهته).
[2072، 2082، 2087، وانظر: 2063، 2130]
1416 – حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثني الليث: حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.
[2077، 2084، 2252، وانظر: 2079]
1417 – حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: حتى تحمار.
[ش (يبدو صلاحها) يظهر نضجها. (عاهته) ما يمكن أن يصيب الثمر من الآفات].